العلامة الحلي

134

منتهى المطلب ( ط . ج )

الوقت . الثامن : قال : إذا ستر الشمس غيم وتحقق الزوال بادر إلى الصلاة ليدرك فضيلة الوقت ، ولو غلب على ظنه مضي وقت النافلة اشتغل بالفريضة وقضى النافلة « 1 » . التاسع : قال : الأعمى يقلد غيره في دخول الوقت ، فلو ظهر له انه صلى قبله أعاد ، ولو تبين انها وقعت بعده كان جائزا . وأما مع سلامة الحاسة فلا يجوز تقليد الغير ، ويستظهر إذا لم يكن له معرفة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت « 2 » . العاشر : لو دخل في الصلاة مع الشك بدخول وقتها لم يجزئه وإن كان الفعل وقع في الوقت ، لأنه صلى مع الشك في شرطها من غير دليل فلا يصح ، كما لو صلى إلى القبلة مع الشك من غير اجتهاد ، وكما لو صلى بشك الطهارة . الحادي عشر [ قبول صلاة التطوع ] روى الشيخ في الحسن ، عن محمد بن عذافر « 3 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ، وأخر منها ما شئت » « 4 » . وعن القاسم بن الوليد الغساني « 5 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت

--> « 1 » المبسوط 1 : 74 . « 2 » المبسوط 1 : 74 . « 3 » محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني : أبو عبد الله ، قال النجاشي : ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ع ) وعمر إلى أيام الرضا ( ع ) ، عده الشيخ في رجاله بعنوان : محمد بن عذافر الصيرفي من أصحاب الصادق والكاظم ( ع ) . وذكره أيضا في أصحاب الصادق بعنوان : محمد بن عيثم - بدل - عيسى . واستظهر المحقق المامقاني اتحادهما . رجال النجاشي : 359 ، رجال الطوسي : 297 ، 322 ، 359 ، تنقيح المقال 3 : 150 . « 4 » التهذيب 2 : 267 حديث 1066 ، الاستبصار 1 : 278 حديث 1010 ، الوسائل 3 : 170 الباب 37 من أبواب المواقيت ، حديث 8 . « 5 » القاسم بن الوليد القرشي العماري أو الغفاري أو الغساني الكوفي ، عنونه النجاشي والشيخ في رجاله من عداد أصحاب الصادق ( ع ) بالعماري ، وروى في التهذيب 2 : 267 حديث 1063 رواية ظريف في ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني ، وروى هذا الخبر بعينه في ج 8 حديث 17 عن القاسم بن الوليد الغفاري ، وهذا دليل على اتحادهما ، واستظهر المحقق المامقاني تبعا للمحقق الأردبيلي اتحاد العماري والغفاري والغساني ، والله العالم . رجال النجاشي : 313 ، رجال الطوسي : 273 ، جامع الرواة 2 : 22 ، تنقيح المقال 2 : باب القاف 26 .